مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة خمس خبراء من أصل المعرفة والإختصاص وقدموا تقريراً اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوعها وموقعها وشكلها وأحكام تنظيمها وقربها من منطقة الخدمات وحدد الخبراء المساحة المستملكة لغايات طريق السلط الدائري المارة من قطعة الأرض وبين الخبراء أنه نتج عن الإستملاك فضلة لا يمكن الإنتفاع بها وبينوا سبب عدم الإنتفاع بها وأن المدعية لا تملك ارض مجاورة لها وبالتالي فإن الإستملاك يشمل كامل مساحة قطعة الأرض وقدر الخبراء التعويض عن المتر الواحد من قطعة الأض وما عليها من أشجار وإنشاءات.
وحيث أن الخبراء من خلال تقريرهم قاموا بمراعاة أحكام قانون الإستملاك مما يجعل تقريرهم واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه.
وحيث أن اعتماده من محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وفق الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية لبناء الحكم وتقدير التعويض بالإستناد إليه موافق للقانون والأصول ويكون حكمها موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(164/2016فصل20/3/2016).