مبدأ قانوني
وحيث أن مسؤولية الطاعنة هي مسؤولية عقدية ناشئة عن عقد التأمين وتتحدد وفق نظام التأمين الإلزامي والجداول الملحقة به وأن مسؤوليتها التضامنية هي بحدود المبلغ المحدد في نظام التأمين الإلزامي من ناحية ومن ناحية أخرى وإن كانت الطاعنة لم تثر مسألة حسم مايتقاضاه المدعون من راتب تقاعدي من مبلغ التعويض ولا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز فإننا لا نجد تعارضاً بين تخصيص راتب تقاعدي نتيجة الوفاة وبين تقدير التعويض الذي يستحقه المدعون من الطاعنة باعتبار الأضرار التي لحقت بهم من مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين تقع ضمن التغطية التأمينية المسؤولة عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2016فصل17/4/2016).