مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى الوكالات موضوع الدعوى فإنها تتضمن بيع الأراضي وقبض الثمن والتصرف بما يلزم وانهم يوكلوه أيضاً بالتصرف بما يشاء في هذا الأمر كما وردت في الترجمة المرفقة مع الوكالات الصادرة باللغة الإنجليزية من كاتب العدل في ولاية اريزونا وحيث ان قبض المبالغ نتيجة الاستملاك من الجهة المستملكة من أعمال الإدارة من ناحية وأن كلمة التصرف الواردة في متن الوكالات جاءت مطلقة فإن مقتضى ذلك ان هذه الوكالات المعطاة الى المدعي تخوله توكيل المحامين وعليه تغدو الخصومة قائمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2016فصل3/3/2016).