مبدأ قانوني
وحيث أن طلب استرداد العقار الذي يقدم من المحامي الى المحكمة المختصة يجب ان يستند الى توكيل صحيح موقع من الوكيل (المحامي) لأن صحة الخصومة تقضي بذلك.
وبالرجوع الى الوكالة العامة الشرعية الصادرة عن قاضي المحكمة الشرعية تشير الى حضور المكلفين شرعاً والذين كرر كل واحد منهم قائلاً إنني وكلت عني بالرافعة والمدافعة والمخاصمة والمحاكمة في كل مالي وما علي من الدعاوى والمطالبات لدى كافة المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وفي الصلح والإقرار والإبراء.
وحيث يستفاد من العبارات الواردة في متن الوكالة أن التوكيل على فرض صحته ينصرف الى المحاكم الشرعية حصراً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يرد في متن الوكالة أيضاً اسم الوكيل الذي قام الورثة بتوكيله والواضح من العبارات ان الوكيل يجب أن يكون محامياً ومع ذلك لم يرد اسم اي محامي في هذه الوكالة وأن ورود (عبارة والدتي هيفاء يوسف بسيسو) في أعلى منتصف ورقة الوكالة لا يمكن تفسيرها أنها هي الوكيلة عن الورثة إذ لم يرد اسمها صراحة في متن الوكالة من ناحية ومن ناحية أخرى لو كانت الوكالة تنصرف إليها باعتبار أن موكليها هم ابنائها وبناتها ولورود عبارة (عنا والدتنا هيفاء يوسف بسيسو) أو أي عبارة أخرى مماثلة ورغم ذلك فقد قامت المدعوة هيفاء بتوكيل المحامي بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن ورثة أكرم محروس بسيسو لإقامة الدعوى اللازمة وتقديم طلب مستعجل فإن ما ينبني على ذلك صحة هذا التوكيل لما له من أثر في الطلب موضوع الطعن.
ورغم إثارة هذا الدفع امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الا انها جانبت الصواب في عدم معالجة الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2016فصل5/4/2016).