مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار والحكم الصادر فيها وجاهياً ولم يطلب أحد من الخصوم رؤيتها مرافعة فيكون من صلاحية محكمة الإستئناف نظرها تدقيقاًأو مرافعة وهي سلطة تقديرية لها ولا تثريب عليها إن هي نظرت الدعوى تدقيقاً طالما أن الحكم وجاهياً ولم يطلب الخصم نظرها مرافعة.
وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان قد صدر وجاهياً بحق المدعى عليه (المستأنف) ولم يطلب باستئنافه رؤية الدعوى مرافعة فيكون نظرها تدقيقاً من محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية موافق للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2016فصل17/3/2016).