مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أنها قد حددت المحكمة المختصة- محكمة الإستئناف التي يجري ضمن دائرها اختصاصها التحكيم..
كما نصت المادة 51 من القانون ذاته (إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه).
والمادة 53 من القانون ذاته نصت على (لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى).
والمادة السادسة من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 نصت على (لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:
1-الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الأشخصية وأحكام القرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.
2-السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
كما اوجبت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يكون للمدعي مصلحة في مباشرة الدعوى لأن المصلحة مناط الدعوى, ويجب ان تكون المصلحة قانونية أي أن تكون مستندة إلى حق أو وضع قانوني وأن تهدف إلى الإعتراف بهذا الحق أو الوضع القانوني وحمايته ذلك لأن الدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق الذي يسبق وجود الدعوى.
وحيث ان المستفاد من احكام هذه النصوص ان قرار التحكيم لا بد من إعطائه الصفة التنفيذية لقرار الحكم لكي يتمتع بالحجية ويكون قابلاً للتنفيذ وفقاً لأحكام القانون وحيث ان المستدعي يطالب بهذا الحق الذي تقرر بموجب القضية التحكيمية مدار الطعن فيكون والحالة هذه صاحب مصلحة بإقامة هذه الدعوى لغايات تنفيذ الشق المتعلق بالتنفيذ على حصته من مصاريف وأتعاب التحكيم وإعطاء هذا الشق من قرار التحكيم صيغة التنفيذ.
وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(171/2016فصل14/4/2016).