مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية قدأوردت ضمن لائحة دعواها أن الجهة المدعى عليها قد قامت باستيفاء المبلغ المدعى به منها بنسبة 4 % من قيمة مبيعاتها داخل سوق الخضار المركزي والتي بلغت قيمتها 341069 ديناراًو295 فلساً من تاريخ 8/4/2008 وحتى 30/9/2009.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت هذا الأمر وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن اسيفاء الجهة المدعى عليها لتلك الرسوم بعد نفاد أحكام نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004 الذي انتهى مفعوله.
بتاريخ 7/4/2008 وفق أحكام المادة 65 من قانون البلديات وبالبناء عليه فإن طلب المدعية باسترداد المبالغ موضوع الدعوى يكون متفقاً وأحكام القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بتمسك المدعى عليها بانتفاء الخصومة فإنه ومن الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى أن الخصومة متوفرة فيما بين المدعية والمدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى.
وعليه فإن ما توصلت اليها محكمة الإستئناف بقرارها المطعون يه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2016فصل17/4/2016).