مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة لم تطلب توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها سواء أمام محكمة الإستئناف أو محكمة الدرجة الأولى وإنما احتفظت بحقها بطلب توجيه اليمين الحاسمة في مرافعتها المقدمة أمام محكمة الإستئناف.
وعليه فإن مجرد الإحتفاظ بتوجيه اليمين الحاسمة دون طلب توجيهها لا يصلح أن يكون سبباً للطعن مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2016فصل17/4/2016).