مبدأ قانوني
وحيث أن المطالبة بالتعويض عن الاستملاك لا يسري عليها مرور الزمن مهما طال طالما لم يتم التعويض عن هذا الاستملاك وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
أما بخصوص المطالبة ببدل نقصان قيمة العقار نتيجة الاستملاك فإن أحكام المادة 272/مدني لا تسري على هذه الواقعة والذي يسري على واقعة الضرر الناشىء عن الاستملاك هو التقادم العادي ومدته 15 عاماً.
زحيث ان إعادة فتح الشارع الناتج عن التوسعة تم عام 2009 وذلك بموجب المخطط التعديلي التنظيمي والمنشور في عدد الجريدة الرسمية.
وحيث أن دعوى المميز ضده أقيمت بناريخ 13/11/2012 وقبل انقضاء مدة التقادم العادي فتكون مطالبته بالتعويض عما أصابه من ضرر في محلها وحيث ذهبت محكمة الاستئناف بهذا الاتجاه فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(177/2016فصل19/6/2016).