مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي المميز للوكيل الذي أقام هذه الدعوى بالاستناد اليها اشتملت على أسماء الخصوم والمحكمة والخصوص الموكل به والمبلغ المدعى به فإنه لا ينتابها أي جهالة وجاءت مستوفية لشروطها المنصوص عليها في المادة 833 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2016فصل11/5/2016).