مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 115/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن ما ورد بهذه المادة يتعلق بتقديم طلبات تصحيح الطلب الأصلي أو تكملته أو الإضافة عليه أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الدعوى والطلب الأصلي على حاله ولا علاقة لهذه المادة بآلية تقديم وأحكام طلب إلزام الخصم بتقديم بينات تحت يد الغير المحددة في المادتين 20 و21 من قانون البينات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطلب موضوع هذه الدعوى تحكمه أحكام المادتين 20 و21 وليس من الطلبات الواردة في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه كان على محكمة الإستئناف أن تعالج الدعوى وان تتحقق فيما اذا كانت شروط هاتين المادتين متوافرة بالطلب أم لا وأن ترتب الأثر القانوني على ذلك ومعالجة الدعوى وفقاً لذلك وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2016فصل5/4/2016).