مبدأ قانوني
وحيث أن شركة التأمين ملزمة بموجب المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 بتعويض الغير عن اي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراءبناء على تنسيب المجلس.
وقد صدر تعليمات عن مجلس الوزراء وحددت المادة 2 من التعليمات مسؤولية شركة التـأمين عن الوفاة والإصابة الجسيمة التي تلحق بالغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة والأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها وقد حدد الجدول المذكور مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة بمبلغ 10000دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين كما حدد مسؤوليتها عن الأضرار المعنوية في حالة الوفاة بمبلغ 2000 دينار عن الشخص الواحد للورثة الشرعيين.
وحيث ان مسؤولية شركة التأمين محددة على سبيل الحصر وبمبلغ مقطوع في حال الوفاة على ان يلزم مالك المركبة وسائقها بما زاد على ذلك وحيث أن الثابت من اوراق الدعوى ان مورث المدعية قد تعرض لحادث سير بتاريخ 1/4/2010 وأثناء قيادة المدعو خالد للمركبة ونتيجة لخطئه المتمثل بالرجوع الى الخلف كما هو ثابت بالمخطط الكروكي للحادث والقرار الصادر في الدعوى الجزائية وتسبب بدهس المرحومة مما ادى الى وفاتها والتي تقرر فيها ادانة المدعو خالد بجرم التسبب بالوفاة وان المركبة المذكورة كانت وقت وقوع الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها (المميز ضدها) شركة التأمين فتكون والحالة هذه شركة التأمين ملزمة بدفع مبلغ 12000دينار للورثة الشرعيين في حال تحقق الوفاة وتحقق مسؤوليتها عن الوفاة ويصبح مبلغ التعويض ديناً في ذمة شركة التأمين ومن حق الورثة الشرعيين سواء مجتمعين أو أي واحد منهم يطالب شركة التأمين بالتعويض سنداً للمادتين (413 و415) من القانون المدني إذ أن طريقة توزيع التعويض هو من حق الورثة ولا يجوز لشركة التأمين التخلص من جزء من مسؤوليتها بسبب الوفاة أن تجادل أن الدعوى مقامة من بعض الورثة.
وحيث أن في الدعوى الماثلة ومن خلال حجتي حصر الإرث والوصاية المبرزتين أن المميزة(المدعية بصفتها الواردة في لائحة الدعوى) والمقامة من قبلها بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية على ابنها موسى هما الورثة الشرعيين للمرحومة وهما بهذه الصفة يستحقان كامل التعويض والبالغ 12000 دينار خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وعليه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(190/2016فصل10/3/2016).