مبدأ قانوني
وحيث ان المركبة المتسببة بالحادث مملوكة للمديرية العامة للدرك وفوضه بتاريخ وقوع الحادث لدى المميزة بموجب تفاقية التأمين فإنه والحالة هذه تنتصب خصماً للمميز ضده وفق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وفق أحكام المادتين 10 و15 وبحدود مسؤوليتها في الجدول الملحق بالنظام المذكور.
كما أن البينات تثبت مسؤوليتها عن التعويض مما يغدو الحكم عليها للمميز ضده مستحقاً واقعاً وقانوناً.
وأما الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى فإنها تضمنت اسم الموكل وتوقيعه ومصادقة الوكيل عليه وأسماء الخصوم الذين أقيمت عليهم الدعوى من الخصوص الموكلب به وأن خلو الخصوص الموكل به من تاريخ وقوع الحادث لا يجعل الوكالة تنطوي على جهالة فاحشة ذلك أن من يثير هذا الدفع عليه ان يثبت ان الوكالة أعطيت للوكيل بشأن حادث آخر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(196/2016فصل6/6/2016).