مبدأ قانوني
وحيث أن تقدير نقصان قيمة الأرض في مثل هذه الحالة المعروضة يتمثل بالفارق بين قيمة الجزء المتضرر للمتر المربع الواحد قبل وقوع الضرر ثم بعد وقوعه وبتاريخ الإنجاز النهائي وعلى أن يؤخذ بعين الإعتبار مقدار المساحة المتضررة فعلاً من قطعتي الأارض موضوع الدعوى ومنسبة مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر ونسبة استفادة قطعتي الأرض من فتح أو توسعة الشارع المار بمحاذاتها باعتبار أن هذه العناصر تعد ركائز أساسية ينبغي مراعاتها للوصول الى تحديد مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصاب قطعتي الأرض أو احداهما…وحيث ان تقرير الخبرة الذي اجرته محكمة الإستئناف بمعرفة ثلاثة خبراء قد غفل عن ذكر هذه العناصر كما لم تلحظ المحكمة وجود فرق شايع بين تقدير الخبرة لدى محكمة الدرجة الأولى وما بين التقدير الوارد بها ولم تعالج الدفوع والاعتراضات التي أبداها المميز (المدعي) على تقرير الخبرة الأمر الذي يجعل من تقرير الخبرة غير صالح لبناء الحكم عليه وكان على المحكمة إجراء خبرة جديدة بمعرفة عدد أكبر من الخبراء المختصين وأصحاب الدراية وبالتالي فإن ما توصل اليه القرار المطعون فيه ممخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(197/2016فصل24/3/2016).