مبدأ قانوني
وحيث أن الحكم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض موضوع الدعوى خارج المساحة المستملكة وبالاستناد إلى المادة 10/هـ من قانون الاستملاك يتفق وأحكام القانون وأن الحكم بالفائدة على هذا التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض يكون من تاريخ إقامة الدعوى يتفق وأحكام المادة 167/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2016فصل24/3/2016).