مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية قدمت لإثبات دعواها بينات خطية تمثلت بمعاملة الاستملاك التي اشتملت على اعلان الاستملاك وكتاب رئاسة الوزراء والمتضمن حق منفعة المدعية (الايجار) للكشك المقام على قطعة الارض موضوع الدعوى المملوك للخط الحديدي الحجازي الاردني المقام على قطعة الارض موضوع الدعوى والذي تشغله المدعية بالإجارة مع المالك الخط الحديدي الحجازي الاردني الذي تم استملاكه لأغراض وزارة النقل لغايات مشروع خط السكة الخفيف ما بين عمان الزرقاء وهي بينات كافية لإثبات الدعوى وانعقاد الخصومة.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(201/2016فصل30/3/2016).