مبدأ قانوني
وحيث أن اسم المدعى عليه ورد في الوكالة وأن المدعية وقعت هذه الوكالة وبالصفة الواردة في متن هذه الوكالة ولا أثر على صحة الوكالة من عدم ذكر أرقام قطع الاراضي في متن هذه الوكالة على صحتها.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).