مبدأ قانوني
وحيث أن الطاعن باع مورث المميز ضدهم قطع اراضي بموجب حجة مؤرخة وأنهم طالبوا الطاعن المدعى عليه باسترداد المبالغ التي كان قد قبضها من مورثهم كون هذه البيوع لم تتم في دائرة تسجيل الاراضي وان واقعة البيع وقبض الثمن ثابتة من خلال البند الثاني من اللائحة الجوابية على لائحة الدعوى وتقرير الخبرة الفنية التي ثبت من خلالها ان التوقيع الذي انكره الطاعن على هذه العقود يعود له مما يجعل ذلك حجة عليه باستلامه الثمن الوارد بهذه الحجج التي لم تجر عليها التسوية فيكون البيع الذي حصل هو بيع نافذ وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبما ان الطاعن المذكور لم يقدم ما يثبت أنه حاز الأرض و/أو وضع يده علها و/أو تصرف بها فعلياً و/أو استعملها استعمالاً عادياً دون انقطاع ما يجعل البيع والحالة هذه باطلاً ويتعين إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد كون حجج البيع امام عدم قيام الطاعن باستصلاح الارض والتصرف بها تصرفاً فعلياً بدون انقطاع خلال هذه المدة يجعل من الحجج باطلة.
وحيث ان من حق محكمة الاستئناف ان تعرض التصرفات التي قام بها الطاعن (المستأنف) ومورث المميز ضدهم على القانون للوصول لنتيجة ان هذه التصرفات موافقة للقانون او مخالفة له وحيث ان ما قامت به المحكمة يدخل ضمن صلاحياتها فيكون الطعن من هذا الجانب موافقاً للقانون وحيث ان البينة التي ارتكنت اليها محكمة الاستئناف وبالذات الخبرة الفنية على ما أنكره الطاعن قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان تواقيعه التي قد انكرها على حجج البيع ان هذه التواقيع تعود له فيكون الزامه بالمبالغ قد وافق القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).