مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة حيث قام الخبراء وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شمل ودقيق للأرض موضوع الدعوى واحتسبوا التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة حكم المادة العاشرة من قانون الاستملاك بعد الاستئناس بتقرير لجنة المنشىء.
وعليه وحيث جاء التقرير موافقاً للأصول والقانون فإن اعتماده من محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(291/2016فصل17/4/2016).