مبدأ قانوني
وحيث أن المدعيين لم يقدما وضمن البينة ما يثبت أن هناك استملاكاً وقع على قطعة الأرض الأم المفروزة من قطعة الأرض وإن الشوارع الإفرازية قد تم اقتطاعها من قطعة الارض الأم بموجب معاملة الإفراز وأن هذا تم نشر إعلان استملاك طريق الصفا-ساكب.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(292/2016فصل24/3/2016).