مبدأ قانوني
وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان استملاك أي جزء من الأرض ودفع التعويض عنه تصبح الجهة المستملكة المدعى عليها الطاعنة مالكة لهذا الجزء الذي ينقطع علاقة المالك الأصلي بهذا الجزء سنداً للمادة 16 من قانون الاستملاك وبهذا اصبح الجزء المستملك موضوع الاستملاك يحمل رقم وسجل باسم سلطة المياه.
وحيث ان الطاعنة قامت بتمديد خط الصرف الصحي ضمن المساحة المستملكة حيث انها تتصرف في ملكها كيفما شاءت شرط ألا تلحق بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العام أو الخاصة على مقتضى المادة 1021 من القانون المدني.
وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3190/2005 على أن الأضرار التي تضمنها المميزة على ضوء نص المادة 10/هــ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته هي الناشئة عن الأعمال المادية في الأجزاء الواقعة خارج حدود المساحة المستملكة وليس من بينها نقص قيمة الأرض.
وحيث ان مناط إثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية التي لم يرد فيها بأن الضرر كان نتيجة الأعمال التي قام بها المستملك خارج المساحة المستملكة وأن نقصان مساحة الأرض موضوع الدعوى نتيجة الاستملاك لا يمكن اعتباره ضرراً وقع على المميز ضدهم باعتبارهم مالكين بالمفهوم الوارد في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك.
وحيث ان الطاعنة قامت بتمديد خط الصرف الصحي في ملكها وللمنفعة العامة فإنها لا تكون ضامنة ما دام انها لم تلحق الضرر بالغير ضرراً او تستعمل حقها استعمالاً غير مشروع وفقاً لأحكام المواد 61 و66 و91 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(294/2016فصل2/2/2017).