مبدأ قانوني
حيث أن المشرع وفي المادة (5) من قانون الجامعات الاردنيه رقم 20لسنة 2009 وتعديلاته نص على ان احكام هذا القانون تسري على اي جامعه أنشئت قبل نفاذ احكامه أو أنشا بعد نفاذه .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (78/2016) فصل (4/5/2016)h2016.78