مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان المبالغ التي فرضتها الجهة المدعى عليها كعوائد تنظيم بلغت 41820 ديناراً وانها استوفت من المدعي مبلغ 15738 ديناراً وبقي للبلدية مبلغ 26082 ديناراً.
وبالرجوع للوكالة الخاصة التي أقام المدعي هذه الدعوى بالاستناد اليها ورد بها المطالبة باسترداد مبلغ 12670 ديناراً بخصوص قطعة الأرض موضوع الدعوى وهو المبلغ ذاته الذي يطالب به بلائحة دعواه بمعنى أنه حصر مطالبته باسترداد هذا المبلغ.
وحيث ان العبرة بطلبات الخصوم بلائحة الدعوى وكذلك بحدود ما وكل به بموجب وكالته المبرزة بالملف فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الشأن يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(295/2016فصل29/3/2016).