مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن المدعي أسس مطالبته ببدل التعويض عن الضرر على الكشف المستعجل وأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجابت طلب المدعي بسماع البينة الشخصية لإثبات الأضرار التي لحقت بالمأجور عند تركه من قبل المدعى عليها إلا أنه صرف النظر عن سماع البينة الشخصية فيكون قد عجز عن إثبات تلك الأضرار الواردة بلائحة الدعوى لاستبعاد الاعتماد على الكشف المستعجل كونه جرى قبل إقامة هذه الدعوى.
في حين أثبتت اللمدعى عليها قيامها بإصلاح المأجور وإعادته للحالة التي كان عليها قبل إشغاله عند تركها للمأجور وتمنع المدعي عن تسلم مفاتيح المأجور قامت المدعى عليها بتسليمها إلى المحكمة كما أثبتت بينات المدعى عليها قيامها بالصيانة الدورية اللازمة للمأجور عند تسليم المأجور تم عمل دهان للجدران وتصليح الأبواب.
وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات عملاً بالمادة 2/6 من قانون البينات.
وحيث عالجت محكمة الإستئناف أن سبب عدم أخذها بالخبرة الجارية أمامها كونها جاءت على وصف العقار بمرحلة سابقة على إقامة الدعوى وقبل تسليم مفاتيح العقار ولاقتناعها ببينات المدعى عليها وترجيحها على بينات المدعية ودللت على البينات التي استندت اليها بمتن قرارها وعالجت ايضاً مطالبة المدعي ببدل الفواتير والضرائب وفقاً لكونها كانت مشمولة بالمطالبة موضوع الدعوى البدائية الحقوقية والتي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية فيكون رد هذه المطالبة لسبق الفصل فيها يتفق وحكم المادة 41 من قانون البينات.
وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2016فصل28/3/2016).