مبدأ قانوني
وحيث أن ما ورد باتفاقية بناء عظم والمبرمة بين المميز كصاحب عمل والمدعى عليه بصفته مقاولاً أن المميزين لهما سلطة فعلية في رقابة وتوجيه المدعى عليه أثناء تنفيذأعمال البناء العائد لهما من خلال جهاز الإشراف الهندسي التابع لهما فيكونان ملزمان بتأدية التعويض عن الأضرار التي احدثها المقاول في قطعة الارض المجاورة للبناء بصفة تبعية بالاستناد الى المادة 288 من القانون المدني وبالتالي فإنهما مسؤولان عن الأضرار التي لحقت بأرض المميز ضده نتيجة وضع الأتربة والطمم وغيرها من الاعمال وتصبح الخصومة متوافرة بينهما والمدعي في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).