مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة التي اجرتها محكمة الاستئناف يجب أن تشمل على بيان مقدار حجم الأتربة والطمم الموجود في قطعة الأرض وقت إجراء الخبرة وأية أمور أدت الى تغيير معالم الأرض لا ان تعتمد الخبرة على تقدير قيمة إزالة الضرر والتعدي وفقاً للقيمة الواردة بتقرير الكشف المستعجل ما دام أن المميزين يجادلان في هذين السببين أنهما أزالا الضرر قبل إجراء محكمة الاستئناف للخبرة الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف دعوة الخبراء وتكيلفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن مقدار حجم الأتربة والطمم الموجود على قطعة الأرض العائدة للمميز ضده وتكاليف إزالتها وفقاً لخبرتهم ومشاهداتهم الفعلية لقطعة الأرض ولما لم تفعل فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).