مبدأ قانوني
حيث أن المدعين مالكون للأرض موضوع الدعوى على الشيوع وأن المدعى عليها قامت بإستملاك جزء منها فأقام المدعون هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الجزء المستملك فتكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (290/2016) فصل (28/3/2016).