مبدأ قانوني
حيث أن المدعين مالكون للأرض موضوع الدعوى على الشيوع وان المدعى عليهت قامت بإستملاك جزء منها فأقام المدعون هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الجزء المستملك فتكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (209/2016) فصل (28/3/2016).