مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 279 من القانون المدني تلزم الغاصب بضمان منافع وزوائد المغصوب وهو ما يسمى بأجر المثل وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم قاموا بوضع طمم وأتربة في قطعة الأرض موضوع الدعوى دون رضاء أو موافقة المميز ضده فإن المدعي يكون مستحقاً لأجر المثل عن مدة بقاء الأتربة والطمم في الجزء المتعدى عليه لأن بقاءها يحول دون انتفاع المالك في الجزء المعتدى عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).