مبدأ قانوني
حيث أن قيمة الدعوى عشرة آلاف دينار فيكون الحكم الاستئنافي الصادر بها غير قابل للطعن تمييزاً ما لم يكن الطاعن قد حصل على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفق ما هو مقرر في المادة (2/191) أصول مدنية
وحيث لا يوجد ما يبين أن الجهة الطاعنة قد حصلت على إذن بالتمييز فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (289/2016) فصل (23/3/2016).