مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة المدعية مالكة لقطعة الارض موضوع الدعوى حسبما تبين لها من سند التسجيل والمخططات المبرزة بالملف ومعاملة الاستملاك وكذلك الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع وهي بينة كافية للإثبات وانعقاد الخصومة بين الفريقين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2016فصل28/3/2016).