مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف اخطأت من حيث رد الدعوى شكلاً عن مؤسسة المناطق الحره لعدم الخصومة لأنه لا يوجد عمل بينها وبين المميز ضده وإنما العلاقة هي بين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وبين المميز ضده .
وحيث أن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن بيان العلاقة التي تربط ما بينها وبين المميز ضده وفيما إذا كانت هذه علاقة عمل بالمعنى الوارد في قانون العمل ام لا الامر .
وحيث أن محكمة الاستئناف اخطأت من حيث عدم إجراء الكشف الحسي على المقص لحديدي لبيان سبب سقوط المقص الحديدي وبالوقت ذاته بناء حكمها على الخطأ الجسيم في تركيب المقص .
حيث أن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها على الرد عليه الامر الذي كان عليها الرد بكل وضوح وتفصيل والرد أيضاً على كافة الدفوع المثارة امام محكمة الاستئناف بما يتوافق واحكام المادة (4/188) من قانون اصول محاكمات مدنية بما في ذلك الدفع المثار حول الطلب بإجراء خبرة لتحديد مساهمة الطاعنة في حصول الحادث على الدعي بصورة واضحة ووصولاً إلى تحديد هذه المسؤوليه ومن يلزمة بالتعويض عنها ان لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاًلأوانه ويتعين نقضه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز عن الحكم الصادر ع الهيئة العادية رقم (210/2016) فصل (26/6/2016).