مبدأ قانوني
نجد بالرجوع الى وكالة وكيل المدعي يتبين أنها تضمنت بالخصوص الموكل به المطالبة بالفائدة القانونية .
كما أن لائحة الدعوى وفي بند المطالب طالبت بالفائدة القانوية وفي المرافعة تمت المطالبة بها مما يتعين رد الطعن من هذه الجهه .
وبالنسبة للحكم بالفائدة تكون من تاريخ إقامة الدعوى فإن ذلك يتفق واحكام المادة (03/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المدعي يطالب ببدل الاضرار اللاحقة بقطعة أرضه من جراء أعمال المستملك وليس بالتعويض عن الاستملاك ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (278/2016) فصل (16/3/2016).