مبدأ قانوني
حيث أن المدعي أسس دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بقطعة أرضه على أساس الضرر الناشىء عن الاستملاك وفقاً لاحكام المادة (10/ه ) من قانون الاستملاك ويحسب التعويض على اساس الفرق بين قيمة المساحة المتضررة والخارج نطاق المساحة المستملكة قبل إنجاز الاعمال وبعد إنجازها وبتاريخ الإنجاز ولا يوجد بالفقرة (10/ه) ما يلزم المدعي المطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت علية ولا مجال لتطبيق المادة (279) من القانون المدني الباحثة بالغصب والتعدي التي توجب في حالة الحكم إعادة الحال الى ما كانت علية لأختلاف الاساس الذي استندت إليه الدعوى ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (278/2016) فصل (16/3/2016).