مبدأ قانوني
حيث أن المدعى عليها وبموجب إستملاك أجزاء من قطع أراضي محاذية لقطعة الارض موضوع الدعوى قامت بفتح وإنشاء خط صرف صحي وانه نتيجة اعمال القطع والحفر وشق الطرق والتجريف وتسوية الارض تمهيداً لمرور الآليات تم طرح كميات من االأتربة والرمال فوق خط الصرف الصحي المحاذي لقطعة الارض وعلى طول الواجهه الجنوبية للقطعة مما أدى إلى ارتفاع منسوب القطعة عن مستوى سطح الطريق وعلى طول الواجهه الجنوبية وبالتالي فهي مسؤوله قانوناً بمقتضى المادة (10/ه ) من قانون الاستملاك بتعويض اصحاب الاراضي الواقعة خارج المساحات المستملكة عن الاضرار التي تلحق بهذه الاراضي نتيجة لتنفيذ أعمال الاستملاك سواء أوقع الضرر قبل الاستملاك أو بعده وسواء أن استملك من قطعة الارض جزء أ لم يستملك ويكون المصدر لاستحقاق المتضررين في هذه الحالة هو قانون الاستملاك ويطبق على هذه الدعوى ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (278/2016) فصل (16/3/2016).