مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف أجرت خبرة تحت أشرافها بوساطة سبع خبراء حيث نظم الخبراء تقريراً خطياً أرفقوامعه مخططاً توضيحياً وبينوا في خبرتهم قطعة الارض موضوع الدعوى صالحة للبناء والزراعة وهي سليخ تتوفر لها كافة الخدمات وأنها ناتجه عن إفراز القطعة الأم وبنوا أن الاستملاك الأول الشارع التنظيمي ومساحته (1976) كان من قطعة الأم رقم (3) ومساحتها (42681) وان مساحة الجزء المستملك من هذا الشارع ضمن القطعة رقم (204) هي (650) وان الشارع التنظيمي غير مفرز من القطعة الأم رقم (3).
وحيث بين أن الاستملاك موضوع الدعوى لغايات سكة الحديد قد وقع على مساحة (612) من القطعه رقم (204) الامر الذي أدى بالنتيجه الى وجود فضلة مساحتها (408) يفوت النفع منها لمخالفة أحكام التنظيم مما يجعل كامل مساحة القطعة رقم (204) مستملكة حكماً فيتعين التعويض عن كامل مساحتها وهي (1670).
وبين الخبراء ان سعر المتر المربع من قطعة الارض موضوع الدعوى وتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك واحكام المادة (10) من قانون الاستملاك واسعار العقارات المجاورة والمهمه الموكله إليهم من المحكمة وصولاً بالنتيجة إلى ما يستحقه كل واحد من المدعين فجاء بالنتيجة واضحاً وموفياً للغرض الذي أعد من أجله ويكون الامر في محلة و موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (277/2016) فصل (20/3/2016).