مبدأ قانوني
حيث ان الدعوى مقامة للمطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك الواقع على حصص المدعيين في قطعة الارض موضوع الدعوى وهو ما تحدده الخبرة كزسيلة إثبات شرط أن تكون متفقه أحكام القاون ولا يشوبها غموض
وحيث أن محكمة الاستئناف قد ألتزمت هذا النظر فنحيل إليه تحاشياً للإطالة والتكرار وان مؤدى ذلك عدم ورود هذا السبب على القرار المطعون ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (277/2016) فصل (20/3/2016).