مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 182/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها من محكمة البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذالا طلب الخصوم رؤيتها مرافعة.
وحيث ان طلب وقف السير في الدعوى موضوع هذا الطعن قدم في دعوى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار فإنه يأخذ حكم الدعوى الاصلية مما كان يتعين معه الاستجابة لطلب الطاعنين بنظر الاستئناف مرافعة لأن النص في المادة 182/2 المشار اليه وجوبي وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك رغم أن الطاعنين طلبا بلائحة استئنافهما نظر الإستئناف مرافعة فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(319/2016فصل24/4/2016).