مبدأ قانوني
وحيث انه ومن الرجوع الى عقد التسهيلات فإنه نص في البند 4/ب/3 على: في حالة لم يتم تقديم رهن عقاري لدى البنك بقيمة 1500000 دينار خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التوقيع 9/2/2011 على هذه الاتفاقية فيحق للبنك اعتبار كامل التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقترض مستحقة الأداء فوراً).
وحيث انه لم يرد ما يثبت ان المدعى عليهما قد نفذا هذا الإلتزام وهو تقديم الرهن العقاري المنصوص عليه في البند 4/ب/3 من عقد التسهيلات الأمر الذي يكون معه كامل قيمة التسهيلات وهو المبلغ المدعى به قيمة الرهن العقاري مستحق الأداء فوراً بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ توقيع العقد وفقاً لأحكام المادة 404/2 من القانون المدني ويكون الحكم للمدعية بكامل مبلغ الرهن العقاري واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2016فصل16/3/2016).