مبدأ قانوني
حيث أن أتعاب المحاماة تحدد حسب القانون النافذ وفق إقامة الدعوى وحيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 11/8/2014
و حيث حددت الاتعاب بمبلغ ألف دينار بعد نفاذ القانون المعدل رقم 25/2014 النافذ بتاريخ 16/7/2014 وفق احكام المادة 2/21 منه وأنني حصلت الحد الادنى للأتعاب عن المرحلة الاولى بمبلغ ألف دينار وحيث أن محكمة الدرجة الاولى بمبلغ مئة دينار عن المرحلة الاولى بدلاً من ألف دينار للمدعى عليها .
وحيث أن قيمة الدعوى 30755 ديناراً فإن الأتعاب المستحقة للمدعى عليها هو مبلغ 1500دينار وفقاً لأحكام المادة 46 من نقابة المحامين بصفتها المعدلة وبذلك يكون ما حكمت به محكمة الاستئناف في محله وموافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (229/2016) فصل (2/5/2016).