مبدأ قانوني
وحيث ان المحامية تقدمت بطلب تصوير ملف الدعوى بتاريخ 26/2/2013 وهي المحامية ذاتها التي تقدمت بلائحة التمييز وعليه فإن ما يدعيه يخالف الحقيقة هذا من جهة ومن أخرى فإن المميز تبلغ قرار محكمة البداية بتاريخ 8/2/2013 وبتاريخ 6/3/2013 تقدم بطلب تأجيل الرسوم لرئيس محكمة الاستئناف وبتاريخ 21/4/2013 صدر قرار القاضي المفوض بالموافقة على طلب تأجيل الرسوم وبتاريخ 22/4/2013 تقدم المميز بلائحة الاستئناف وعليه فإن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت على خلاف ذلك وردت الاستئاف شكلاً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2016فصل26/4/2016).