مبدأ قانوني
وحيث أن المميز لم يحضر جلسة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 29/9/2015 المتفهم موعدها والمحدد وقتها على الساعة التاسعة ورغم انتظاره أكثر من ساعة ولم يحضر في تلك الجلسة والجلسة التالية لها وعليه فيكون محاكمة المميز وجاهياً اعتبارياً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2016فصل26/4/2016).