مبدأ قانوني
حيث أن الحكم للمدعي ببدل التعويض عن الاستملاك للمساحة الزائدة على الربع القانوني الواقع على قطعة الارض وأن الطعن إنصب على ما تضمنه تقرير الخبرة بهذين الشقين وفيما يتعلق بالشق الثاني وهو بدل نقصان القيمة للأجزاء المتضررة فإننا نجد أنه قدر التعويض ببدل نقصان القيمة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك الواقع في 28/12/2006.
وحيث أستقر الاجتهاد القضائي على أن يقدر التعويض المتمثل ببدل نقصان قيمة الجزء المتضرر من قطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ الإنجاز الفعلي النهائي للطريق قبل وقوع الضرر وبعد وقوع الضرر وبذات التاريخ الامر الذي يجعل من هذا التقرير اعتمد وصدر القرار المطعون فيه ويكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون دون التعرض للشق الاول وهو التعويض عن بدل الاستملاك للمساحة الزائدة على الربع القانوني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (235/2016) فصل (24/3/2016).