مبدأ قانوني
وحيث انه ومن خلا كشف بيانات المؤمن له الصاجر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أن آخر راتب تقاضاه المدعي هو 1453,300 ديناراً ولم يجادل المدعى عليه بذلك فإن المدعي يستحق راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة على أساس آخر اتب تقاضاه.
وحيث أن آخر راتب تقاضاه هو 1453,300 ديناراً فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الراتب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2016فصل26/4/2016).