مبدأ قانوني
حيث أن المدعى عليها قامت بالإعلان عن رغبتها بإستملاك جزء من قطعة الارض المشار إليها وتم الموافقة على الاستملاك بموجب قرار مجلس الوزراء حسب الاصول وقد بلغت المساحة المستملكة 2921 متراً مربعاً .
وحيث إنه لا يجوز إستملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل ويدفع المستملك التعويض عن المساحة الزائدة عن الربع القاوني في حال وجودها والفضلات الغير صالحة للانتفاع بها ودفع التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمتضرر نتيجة الاستملاك وذلك وفق أحكام قانون الاستملاك .
وحيث إن المدعي يملك حصصاً في قطعة الارض وأن الاستملاك وقع لغايات مشروع السكك الحديديه وهو مشروع للنفع العام فيكون المدعى قد أثبت الدعوى وينتصب خصماً للمدعى عليها وملزمة بدفع التعويض للمدعي .
وحيث أن محكمة الاستئناف يكون قرارها موافقاً للقانون والاصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (250/2016) فصل (29/3/2016).