مبدأ قانوني
حيث أن البينات المقدمة من الجهة المدعية (ىالمميز ضده) والمتمثلة بمخطط الحادث وتقريري الكشف الأولي وتقرير الخبرة ووثيقة التأمين للمركبة العائدة للمدعى علية الأول المؤمنة لديها المركبة المتسببة بالحادث هي بينات كافية لإثبات صحة المطالبة ويكون القرارموافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (246/2016) فصل (2/5/2016) .