مبدأ قانوني
حيث إن ملكية المدعى للأرض موضوع الدعوى وإستملاكها من قبل المدعى عليها لأغراض وغايات طريق اربد الدائري وإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك .
وبالتالي فإن الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (267/2016) فصل (3/4/2016) .