مبدأ قانوني
حيث أن الجهة المدعى عليها استملكت لأغراضها ولغايات مشروع سكة الحديد الاردنية (27545 متر مربع ) من قطعة الارض موضوع الدعوى وحيث أن البينات بينات قانونية تثبت ملكية المدعية لحصص في قطعة الارض موضوع الدعوى واستملاك المدعى عليها لجزء منها وصحة دعواها بالنتيجه .
وحيث أنه لا يستملك عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل يتم تقديرة بواسطة الخبرة كوسيلة من وسائل الاثبات شرط أن تكون موافقة للقانون فإن المدعى عليها تنتصب خصماً للمدعية في مطالبتها بالتعويض العادل ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (273/2016) فصل (4/4/2016) .