مبدأ قانوني
وحيث أن التحشية بالوكالة تتعلق باسم المدعى عليها والاسم المذكور مقروء ولا يوجد بالوكالة شطب أو طمس مشتملة على أطرافها وموضوعها ومصادق عليها من قبل الوكيل حسب الأصول وبما يتفق وأحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.
وحيث قام وكيل المدعى عليهما بحضور الجلسات والسير بالدعوى حسب الأصول فبالتالي فإن الوكالة لا تنطوي على جهالة وموافقة للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(334/2016فصل15/5/2016).