مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع إلى اللائحة الجوابية لوكيل المستأنف ضدها فقد أورد فيها انه وما دام المجاوب عليه قد انكر تسلمه لكتاب المجاوبة فإنه وعملاً بالمادة 55/2 من قانون البينات تطلب المجاوبة توجيه اليمين الحاسمة للمجاوب عليه الثانبي حول واقعة استلامه وعلمه بكتاب المجاوبة وانها سوف تتقدم بصيغة يمين حول واقعة استلامه وعلمه بكتاب المجاوبة وانها سوف تتقدم بصيغة يمين حول الواقعة المذكورة.
وحيث ان اليمين وسيلة من وسائل الاثبات في القانون وتوجه في اي مرحلة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة / من قانون البينات فكان على محكمة الاستئناف اجابة طلب وكيل المستأنف ضده بتوجيه اليمين الحاسمة وتقديم صيغة مقترحة حول الواقعة المراد الحلف عليها(قرار تمييز(1023/2014) وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(335/2016فصل16/5/2016).